الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

201

تحرير المجلة ( ط . ج )

( مادّة : 934 ) ليس لأحد حقّ توقيف دابّة أو ربطها في الطريق العامّ « 1 » . هذا على إطلاقه ممنوع ، بل له أن يوقفها أو يربطها إذا كان الطريق واسعا ، كما في شوارع أكثر المدن في هذه الأعصار . وبالجملة : إنّما لا يجوز له أن يوقفها أو يربطها في الطريق إذا كان فيه مزاحمة للعابرين ، أمّا إذا أمن من المزاحمة فلا مانع شرعا بل وعرفا . فلو تعرّضها أحد وأخذته وأتلفت عليه شيئا فلا ضمان على صاحبها ؛ لأنّه هو الجاني على نفسه . ( مادّة : 935 ) من سيّب دابّته في الطريق العامّ يضمن الضرر الذي أحدثته « 2 » . ووجهه واضح ؛ لأنّه يكون هو السبب بتفريطه في حفظها .

--> ( 1 ) في مجلّة الأحكام العدلية 108 ورد : ( دابّته ) بدل : ( دابّة ) ، وردت زيادة آخر المادّة ، وهي : ( بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابّته في الطريق العامّ يضمن جنايتها على كلّ حال ، سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه . وأمّا المحال التي أعدّت لتوقيف الدوابّ - كسوق الدوابّ ومحلّ وقوف دوابّ الكراء - فمستثناة ) . راجع : كشّاف القناع 4 : 119 ، مجمع الأنهر 2 : 660 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 604 . ( 2 ) ورد : ( من ترك لدابّته الحبل على الغارب ) بدل : ( من سيّب دابّته ) في مجلّة الأحكام العدلية 108 . لاحظ : كشّاف القناع 4 : 117 ، مجمع الأنهر 2 : 662 ، حاشية ردّ المحتار 6 : 607 .